لكونه متبرعا إلا في مسائل إذا وكله عين ثم غاب أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في الأصح أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعي عليه .
أشباه .
خلافا لما أفتى به قارىء الهداية .
قلت ظاهر الأشباه أن الوكيل بالأجر يجبر .
فتدبر ولا تنس مسألة واقعة الفتوى وراجع تنوير البصائر فلعله أوفى .
وفي فروق الأشباه التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن يكون الموكل حاضرا بنفسه أو مسافرا أو مريضا أو مخدرة .
الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمره لوجود الرضا ( إلا ) إذا وكله ( في دفع زكاة ) فوكل آخر ثم وثم فدفع الأخير جاز ولا يتوقف بخلاف شراء الأضحية .
أضحية الخانية ( و ) لا الوكيل ( في قبض الدين ) إذا وكل ( من في عياله ) صح .
ابن ملك ( و ) إلا ( عند تقدير الثمن ) من الموكل الأول ( له ) أي لوكيله فيجوز بلا إجازته