ما يقوم به مقوم وهذا ( إذا لم يكن سعره معروفا وإن كان ) سعره ( معروفا ) بين الناس ( كخبز ولحم ) وموز وجبن ( لا ينفذ على الموكل وإن قلت الزيادة ) ولو فلسا واحدا به يفتى بحر وبنايه .
( وكله ببيع عبد فباع نصفه صح ) لإطلاق التوكيل .
وقالا إن باع الباقي قبل الخصومة جاز وإلا لا وهو استحسان .
ملتقى وهداية .
وظاهره ترجيح قولهما والمفتى به خلافه .
بحر .
وقيد ابن الكمال الخلاف بما يتعيب بالشركة وإلا جاز اتفاقا فليراجع ( وفي الشراء يتوقف على شراء باقيه قبل الخصومة ) اتفاقا ( ولو رد مبيع بعيب على وكيله ) بالبيع ( ببينة أو نكوله أو إقراره فيما لا يحدث ) مثله في هذه المدة ( رده ) الوكيل ( على الآمر و ) لو ( بإقراره فيما يحدث لا ) يرده ولزم الوكيل .