بزمان ومكان لكن في البزازية الوكيل إلى عشرة أيام وكيل في العشرة وبعدها في الأصح وكذا الكفيل لكنه لا يطالب إلا بعد الأجل كما في تنوير البصائر .
وفي زواهر الجواهر قال بعه بشهود أو برأي فلان أو علمه أو معرفته وباع بدونهم جاز بخلاف لا تبع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان به يفتى .
وقلت وبه علم حكم واقعه الفتوى دفع له مالا وقال اشتر لي زيتا بمعرفة فلان فذهب واشترى بلا معرفته فهلك الزيت لم يضمن بخلاف لا تشتر إلا بمعرفة فلان فليحفظ ( و ) صح ( أخذه رهنا وكفيلا بالثمن فلا ضمان عليه إن ضاع ) الرهن ( في يده أو توى ) المال ( على الكفيل ) لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان ( وتقيد شراؤه بمثل القيمة وغبن يسير ) وهو