( وصح بيعه بما قل أو كثر وبالعرض ) وخصاه بالقيمة وبالنقود وبه يفتى .
بزازية .
ولا يجوز في الصرف كدينار بدرهم بغبن فاحش إجماعا لأنه بيع من وجه شراء من وجه .
صيرفية ( و ) صح ( بالنسيئة إن ) التوكيل بالبيع ( للتجارة وإن ) كان ( للحاجة لا ) يجوز ( كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه لها ويتعين النقد ) به يفتى .
خلاصة .
وكذا في كل موضع قامت الدلالة على الحاجة كما أفاده المصنف وهذا أيضا إن باع بما يبيع الناس نسيئة فإن طول المدة لم يجز به يفتى ابن ملك .
ومتى عين الآمر شيئا تعين إلا في بعه بالنسيئة بألف فباع بالنقد بألف جاز .
بحر .
قلت وقدمنا أنه إن خالف إلى خير في ذلك الجنس جاز وإلا لا وإنها تتقيد