بالأولى ( عند غيبته حيث لم يكن مخالفا ) دفعا للغرر ( فلو اشتراه بغير النقود بخلاف ما سمى ) الموكل ( له من الثمن وقع ) الشراء ( للوكيل ) لمخالفته أمره وينعزل في ضمن المخالفة .
عيني ( وإن ) بشراء شيء ( بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل ) وقت الشراء ( أو شراه بماله ) أي بمال الموكل ولو تكاذبا في النية حكم بالنقد إجماعا ولو توافقا أنها لم تحضره فروايتان .
( زعم أنه اشترى عبدا لموكله فهلك وقال موكله بل شريته لنفسك فإن ) كان العبد ( معينا وهو حي ) قائم ( فالقول للمأمور مطلقا إجماعا نقد الثمن أو لا ) لإخباره عن أمر يملك استئنافه ( وإن ميتا و ) الحال أن ( الثمن منقود فكذلك ) الحكم ( وإلا ) يكن منقودا ( فالقول للموكل ) لأنه ينكر الرجوع عليه ( وإن ) العبد ( غير معين ) وهو حي أو ميت ( فكذا ) أي يكون للمأمور ( إن الثمن منقودا ) لأنه أمين ( وإلا فللآمر ) للتهمة خلافا لهما ( قال بعني هذا لعمرو فباعه ثم أنكر الأمر ) أي أنكر المشتري أن عمرا أمره بالشراء ( أخذه عمرو ولغا إنكاره ) الأمر لمناقضته لإقراره بتوكيله