ولو صبيا ( في صرف وسلم فيبطل العقد بمفارقته صاحبه قبل القبض ) لأنه العاقد والمراد بالسلم الإسلام لا قبول السلم لأنه لا يجوز .
ابن كمال ( والرسول فيهما ) أي الصرف والسلم ( لا تعتبر مفارقته بل مفارقة مرسله ) لأن الرسالة في العقد لا القبض واستفيد صحة التوكيل بهما .
( وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى ضعفه بدرهم مما يباع منه عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم ) خلافا لهما والثلاثة .
قلنا إنه مأمور بأرطال مقدرة فينفذ الزائد على الوكيل ولو شرى مالا يساوي ذلك وقع للوكيل إجماعا كغير موزون ( ولو وكله بشراء شيء بعينه ) بخلاف الوكيل بالنكاح إذا تزوجها لنفسه صح .
منية .
والفرق في الواني ( غير الموكل لا يشتريه لنفسه ) ولا لموكل آخر