بقوله يعني لعمرو ( إلا أن يقول عمرو لم آمره به ) أي الشراء ( فلا ) يأخذه عمرو لأن إقرار المشتري ارتد .
برده ( إلا أن يسلمه المشتري إليه ) أي إلى عمرو لأن التسليم على وجه البيع بيع بالتعاطي وإن لم يوجد نقد الثمن للعرف .
( أمره بشراء شيئين معينين ) أو غير معينين إذا نواه للموكل كما مر .
بحر ( و ) الحال أنه ( لم يسم ثمنا فاشترى له أحدهما بقدر قيمته أو بزيادة ) يسيره ( يتغابن الناس فيها صح ) عن الآمر ( وإلا لا ) إذ ليس للوكيل الشراء بغبن فاحش إجماعا بخلاف وكيل البيع كما سيجيء ( و ) كذا ( بشرائهما بألف وقيمتها سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل صح و ) لو ( بالأكثر ) ولو يسيرا ( لا ) يلزم الآمر ( إلا أن يشتري الثاني ) من المعينين مثلا ( بما بقي ) من الألف ( قبل الخصومة ) لحصول المقصود وجوازه إن بقي ما يشتري بمثله الآخر ( و ) لو أمر رجل مديونه ( بشراء شيء ) معين ( بدين له عليه وعينه أو ) عين ( البائع صح ) وجعل البائع وكيلا بالقبض دلالة فيبرأ الغريم بالتسليم إليه بخلاف غير المعين لأن توكيل المجهول باطل ولذا قال ( وإلا ) يعين ( فلا ) يلزم الآمر ( ونقد على المأمور ) فهلاكه عليه خلافا لهما وكذا الخلاف لو أمره أن يسلم ما عليه أو يصرفه بناء على تعين النقود في الوكالات عنده وعدم تعينها في المعاوضات عندهما .
( ولو أمره ) أي أمر رجل مديونه ( بالتصدق بما عليه صح ) أمره بجعله المال لله تعالى وهو معلوم ( كما ) صح أمره ( لو أمر ) الآخر ( المستأجرة بمرمة ما استأجره كما عليه من الأجرة ) وكذا لو أمره بشراء عبد يسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاقا للضرورة لأنه لا يجد الآخر كل وقت بجعل المؤجر كالمؤجر في القبض .
قلت وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان إن كان ذلك قبل وجوب قبوله الأجرة لا يجوز وبعد الوجوب قيل على الخلاف الخ فراجعه ( و ) ولو أمره ( بشرائه بألف ودفع ) الألف ( فاشترى وقيمته كذلك ) فقال الآمر ( اشتريت بنصفه وقال المأمور ) بل ( بكله صدق ) لأنه أمين ( إن ) كان ( قيمته نصفه ف ) القول