ضمنا القيمة ولو في شهادتين ضمنا الثمن .
عيني .
( ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف فإن شاء ضمن الشهود قيمته حالا وإن شاء أخذ المشتري إلى سنة وأيا ما اختار برىء الآخر ) وتمامه في خزانة المفتين ( وفي الطلاق قبل وطء وخلوة ضمنا نصف المال ) المسمى ( أو المتعة ) إن لم يسم ( ولو شهدا أنه طلقها ثلاثا وآخران أنه طلقها واحدة قبل الدخول وآخران بالدخول ثم رجعوا فضمان نصف المهر على شهود الثلاث لا غير ) للحرمة الغليظة ( ولو بعد وطء أو خلوة فلا ضمان ) ولو شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود الطلاق ربعه .
اخيتار .
( ولو شهدا بعتق فرجعا ضمنا القيمة ) لمولاه ( مطلقا ) ولو معسرين لأنه ضمان إتلاف ( والولاء للمعتق ) لعدم تحول العتق إليهما بالضمان فلا يتحول الولاء هداية ( وفي التدبير ضمنا ما نقصه ) وهو ثلث قيمته ولو مات المولى عتق من الثلث ولزمهما بقية قيمته .
وتمامه في البحر ( وفي الكتابة