ضمنت الربع وإن رجعتا فالنصف وإن رجع ثمان نسوة من رجل وعشر نسوة لم يضمن فإن رجعت أخرى ضمن ) التسع ( ربعه ) لبقاء ثلاثة أرباع النصاب ( فإن رجعوا فالغرم بالأسداس ) وقالا عليهن النصف كما لو رجعن فقط ( ولا يضمن راجع في النكاح شهد بمهر مثلها ) أو أقل إذ الإتلاف بعوض كلا إتلاف ( وإن زاد عليه ضمناها ) لو هي المدعية وهو المنكر .
عزمي زاده .
( ولو شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها فلا ضمان ) على المعتمد لتعذر المماثلة بين البضع والمال ( بخلاف ما لو شهدا عليها بقبض المهر أو بعضه ثم رجعا ) ضمنها لها لإتلافهما المهر ( وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة المبيع ) لو الشهادة على البائع ( أو زاد ) لو الشهادة على المشتري للإتلاف بلا عوض ولو شهدا بالبيع وبنقد الثمن فلو في شهادة واحدة