يضمنان قيمته ) كلها وإن شاء اتبع المكاتب ( ولا يعتق حتى يؤدي ما عليه إليهما ) وتصدقا بالفضل والولاء لمولاه ولو عجز عاد لمولاه ورد قيمته على الشهود ( وفي الاستيلاد يضمنان نقصان قيمتها ) بأن تقوم قنة وأم ولد لو جاز بيعها فيضمنان ما بينهما ( فإن مات المولى عتقت وضمنا ) بقية ( قيمتها ) أمة ( للورثة ) وتمامه في العيني ( وفي القصاص الدية ) في مال الشاهدين وورثاه ( ولم يقتصا ) لعدم المباشرة ولو شهدا بالعفو لم يضمنا لأن القصاص ليس بمال اختيار ( وضمن شهود الفرع برجوعهم ) لإضافة التلف إليهم ( لا شهود الأصل بقولهم ) بعد القضاء ( لم نشهد اللفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا ) وكذا لو قالوا رجعنا عنها لعدم إتلافهم ولا الفروع لعدم رجوعهم ( ولا اعتبار بقول الفروع ) بعد الحكم ( كذب الأصول أو غلطوا ) فلا ضمان ولو رجع الكل ضمن الفرع فقط ( وضمن المزكون ) ولو الدية ( بالرجوع ) عن التزكية ( مع علمهم بكونهم عبيدا ) خلافا لهما ( أما مع الخطأ فلا ) إجماعا .
بحر ( وضمن شهود التعليق ) قيمة القن ونصف المهر لو قبل الدخول ( لا شهود الإحصان ) لأنه شرط بخلاف التزكية لأنها علة ( والشرط ) ولو وحدهم على الصحيح .
عيني .
قال وضمن شاهدا الإيقاع لا التفويض لأنه علة والتفويض سبب ا ه .