( ويكفي تعديل الفرع لأصله ) إن عرف الفروع بالعدالة وإلا لزم تعديل الكل ( ك ) ما يكفي تعديل ( أحد الشاهدين صاحبه ) في الأصح لأن العدل لا يتهم بمثله ( وإن سكت ) الفرع ( عنه نظر ) القاضي ( في حاله ) وكذا لو قال لا أعرف حاله على الصحيح .
شرنبلالية وشرح المجمع .
وكذا لو قال ليس بعدل على ما في القهستاني عن المحيط فتنبه .
( وتبطل شهادة الفرع ) بأمور بنهيهم عن الشهادة على الأظهر .
خلاصة .
وسيجيء متنا ما يخالفه وبخروج أصله عن أهليتها كفسق وخرس وعمى و ( بإنكار أصله الشهادة ) كقولهم