كما مر ( و ) بشرط ( شهادة عدد ) نصاب ولو رجلا وامرأتين وما في الحاوي غلط .
بحر ( عن كل أصل ) ولو امرأة ( لا تغاير فرعي هذا وذاك ) خلافا للشافعي ( و ) كفيتها أن ( يقول الأصل مخاطبا للفرع ) ولو ابنه .
بحر ( اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا ) ويكفي سكوت الفرع ولو رده ارتد .
قنية .
ولا ينبغي أن يشهد على شهادة من ليس بعدل عنده .
حاوي ( ويقول الفرع وأشهد أن فلانا أشهدني على شهادته بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك ) هذا أوسط العبارات وفيه خمس شينات والأقصر أن يقول أشهد على شهادتي بكذا ويقول الفرع اشهد على شهادته وكذا فتوى السرخسي وغيره .
ابن كمال .
وهو الأصح كما في القهستاني عن الزاهدي .