عقد اتفاقا ( وصح النكاح ) بالأقل أي ( بألف ) مطلقا ( استحسانا ) خلافا لهما ( ولزم ) في صحة الشهادة ( الجر بشهادة إرث ) بأن يقولا مات وتركه ميراثا للمدعي ( إلا أن يشهدا بملكه ) عند موته ( أو يده أو يد من يقوم مقامه ) كمستأجر ومستعير وغاصب ومودع فيغني ذلك عن الجر لأن الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان فإذا ثبت الملك ثبت الجر ضرورة ( ولا بد مع الجر ) المذكور ( من بيان