سبب الوراثة و ) بيان ( أنه أخوه لأبيه وأمه أو لأحدهما ) ونحو ذلك .
ظهيرية .
وبقي شرط ثالث ( و ) هو ( قول الشاهد لا وارث ) أو لا أعلم ( له ) وارثا ( غيره ) ورابع وهو أن يدرك الشاهد الميت وإلا فباطلة لعدم معاينة السبب .
ذكرهما البزازي ( وذكر اسم الميت ليس بشرط وإن شهدا بيد حي ) سواء قالا ( مذ شهر ) أو لا ( ردت ) لقيامها بمجهول لتنوع يد الحي ( بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه أو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد المدعي ) دفع للمدعي لمعلومية الإقرار وجهالة المقر به لا تبطل الإقرار والأصل أن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية