وهو يختلف باختلاف البدل فلم يتم العدد على كل واحد ( ومثله العتق بمال والصلح عن قود والرهن والخلع إن ادعى العبد والقاتل والراهن والمرأة ) لف ونشر مرتب إذ مقصودهم إثبات العقد كما مر ( وإن ادعى الآخر ) كالمولى مثلا ( فكدعوى الدين ) إذ مقصودهم المال فتقبل على الأقل إن ادعى الأكثر كما مر .
( والإجارة كالبيع ) لو ( في أول المدة ) للحاجة لإثبات العقد ( وكالدين بعدها ) لو المدعي المؤجر ولو المستأجر فدعوى