أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف شرط واحد من ست فلذا قال ( أو يقامر بشطرنج أو يترك به الصلاة ) حتى يفوت وقتها ( أو يحلف عليه ) كثيرا ( أو يلعب به على الطريق أو يذكر عيه فسقا ) أشباه .
أو يداوم عليه ذكره سعدي أفندي معزيا للكافي والمعراج ( أو يأكل الربا ) قيدوه بالشهرة ولا يخفى أن الفسق يمنعها شرعا إلا أن القاضي لا يثبت ذلك إلا بعد ظهوره له فالكل سواء .
بحر فليحفظ ( أو يبول أو يأكل على الطريق ) وكذا كل ما يخل بالمروءة ومنه كشف عورته ليستنجي من جانب البركة والناس حضور وقد كثر في زماننا .
فتح ( أو يظهر سب السلف ) لظهور فسقه بخلاف من يخفيه لأنه فاسق مستور .
عيني .
قال المصنف وإنما قيدنا بالسلف تبعا لكلامهم وإلا فالأولى أن يقال سب مسلم لسقوط العدالة بسبب المسلم وإن لم يكن من السلف كما في السراج والنهاية .
وفيها الفرق بين السلف والخلف أن السلف الصالح الصدر الأول من التابعين منهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه .
والخلف بالفتح من بعدهم في الخير وبالسكون في الشر .
بحر .
وفيه عن العناية عن أبي يوسف لا أقبل شهادة من سب الصحابة وأقبلها ممن تبرأ منهم لأنه يعتقد دينا وإن كان على باطل فلم يظهر فسقه بخلاف الساب .
شهدا أن أباهما أوصى إليه