فإن ادعاه ( صحت ) صحت شهادتهما استحسانا كشهادة دائني الميت ومديونيه والموصى لهما ووصية لثالث على الإيصاء ( وإن أنكر لا ) لأن القاضي لا يملك إجبار أحد على قبول الوصية .
عيني ( كما ) لا تقبل ( لو شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه وادعى الوكيل أو أنكر ) والفرق أن القاضي لا يملك نصب الوكيل على الغائب بخلاف الوصي .
( شهد الوصي ) أي وصي الميت ( بحق للميت ) بعد ما عزله القاضي عن الوصاية ونصب غيره أو بعد ما أدرك الورثة ( لا تقبل ) شهادته للميت في ماله أو غيره ( خاصم أو لا ) لحلول الوصي محل الميت ولذا لا يملك عزل نفسه بلا عزل قاض فكان كالميت نفسه فاستوى خصامه وعدمه بخلاف الوكيل فلذا قال ( ولو شهد الوكيل بعد عزله للموكل إن خاصم ) في مجلس القاضي ثم شهد بعد عزله ( لا تقبل ) اتفاقا للتهمة ( وإلا قبلت ) لعدمها خلافا للثاني فجعله