كما حرره في البحر .
قال وفي غير الخمر يشترط الإدمان لأن شربه صغيرة وإنما قال ( على اللهو ) ليخرج الشرب للتداوي فلا يسقط العدالة لشبهة الاختلاف .
صدر الشريعة وابن كمال ( ومن يلعب بالصبيان ) لعدم مروءته وكذبه غالبا .
كافي والطيور ) إلا إذا أمسكها للاستئناس فيباح إلا أن يجر حمام غيره فلا لأكله للحرام .
عيني وعناية ( والطنبور ) وكل لهو شنيع بين الناس كالطنابير والمزامير ولم يكن شنيعا نحو الحداء وضرب القصب فلا إلا إذا فحش بأن يرقصوا به .
خانية .
لدخوله في حد الكبائر .
بحر ( ومن يغني للناس ) لأنه يجمعهم على كبيرة .
هداية وغيرها .
وكلام سعدي أفندي يفيد تقييده بالأجرة فتأمل .
وأما المغني لنفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العامة .
عناية .
وصححه العيني وغيره قال ولو فيه وعظ وحكمه فجائز اتفاقا ومنهم من أجازه في العرس كما جاز ضرب الدف فيه ومنهم من أباحه مطلقا ومنهم من كرهه مطلقا ا ه .
وفي البحر والمذهب حرمته مطلقا فانقطع الاختلاف بل ظاهر الهداية أنه كبيرة ولو لنفسه وأقره المصنف .
قال ولا تقبل شهادة من يسمع الغناء أو يجلس مجلس الغناء .
زاد العيني أو مجلس الفجور والشراب وإن لم يسكر لأن اختلاطه بهم وتركه الأمر بالمعروف يسقط عدالته ( أو يرتكب ما يحد به ) للفسق ومراده من يرتكب كبيرة قاله المصنف وغيره ( أو يدخل الحمام بغير إزار ) لأنه حرام ( أو يلعب بنرد ) أو طاب مطلقا قامر أو لا .