عندهما والشافعي وأحمد وهو أرجح .
فتح ( والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة ) حرة مسلمة والثنتان أحوط والأصح قبول رجل واحد .
خلاصة .
وفي البرجندي عن الملتقط أن المعلم إذا شهد منفردا في حوادث الصبيان تقبل شهادته ا ه فليحفظ ( و ) نصابها ( لغيرها من الحقوق سواء كان ) الحق ( مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صبي ) ولو ( للإرث رجلان ) إلا في حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها شهادة المعلم منفردا .
قهستاني عن التجنيس ( أو رجل وامرأتان ) ولا يفرق بينهما لقوله تعالى ! < فتذكر إحداهما الأخرى > ! ولا تقبل شهادة أربع بلا رجل لئلا يكثر خروجهن وخصهن الأئمة الثلاثة بالأموال وتوابعها ( ولزم في الكل ) من المراتب الأربع ( لفظ أشهد ) بلفظ المضارع بالإجماع وكل ما لا يشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو إخبار لا شهادة ( لقبولها والعدالة لوجوبه ) في الينابيع العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج ومنه الكذب لخروجه من البطن ( لا لصحته ) خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه ( فلو قضى