ثمانية عشر وليس لنا مدعي حسبة إلا في الوقف على المرجوح فليحفظ ( وسترها في الحدود أبر ) لحديث من ستر ستر فالأولى الكتمان إلا لمتهتك .
بحر ( و ) الأولى أن ( يقول ) الشاهد ( في السرقة أخذ ) إحياء للحق ( لا سرق ) رعاية للستر ( ونصابها للزنا أربعة رجال ) ليس منهم ابن زوجها ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حد ولو شهدا بعتقه ثم أربعة بزناه محصنا فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن الأولان قيمته لمولاه والأربعة ديته له أيضا لو وارثه ( و ) لبقية ( الحدود والقود و ) منه ( إسلام كافر ذكر ) لمآلها لقتله بخلاف الأنثى .
بحر ( و ) مثله ( ردة مسلم رجلان ) إلا المعلق فيقع ولا يحد كما مر ( وللولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه ) وللإرث