بشهادة فاسق نفذ ) وأثم .
فتح ( إلا أن يمنع منه ) أي من القضاء بشهادة الفاسق ( الإمام فلا ) ينفذ لما مر أنه يتأقت ويتقيد بزمان ومكان وحادثة وقول معتمد حتى لا ينفذ قضاؤه بأقوال ضعيفة وما في القنية والمجتبى من قبول ذي المروءة الصادق فقول الثاني .
بحر .
وضعفه الكمال بأنه تعليل في مقابلة النص فلا يقبل وأقره المصنف ( وهي ) إن ( على حاضر يحتاج ) الشاهد ( إلى الإشارة إلى ) ثلاثة مواضع أعني ( الخصمين والمشهود به لو عينا ) لا دينا ( وإن على غائب ) كما في نقل الشهادة ( أو ميت فلا بد ) لقبولها ( من نسبته إلى جده فلا يكفي ذكر اسمه واسم أبيه وصناعته إلا إذا كان يعرف بها ) أي بالصناعة ( لا محالة ) بأن لا يشاركه في المصر غيره ( فلو قضى بلا ذكر الجد نفذ ) فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى جامع الفصولين وملتقط ( ولا يسأل عن شاهد بلا طعن من الخصم إلا في حد وقود وعندهما يسأل في الكل ) إن جهل بحالهم .
بحر ( سرا وعلنا به يفتى ) وهو اختلاف زمان لأنهما كانا في القرن الرابع ولو اكتفى بالسر جاز .
مجمع وبه يفتى .
سراجية ( وكفى في التزكية ) قول المزكي ( هو عدل في الأصح ) لثبوت الحرية بالدار .
درر يعني الأصل فيمن كان في دار الإسلام