حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك .
وحكمها وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التركة بمعنى افتراضه فورا إلا في ثلاث قدمناها ( فلو امتنع ) بعد وجود شرائطها ( أثم ) لتركه الفرض ( واستحق العزل ) لفسقه ( وعزر ) لارتكابه ما لا يجوز شرعا .
زيلعي ( وكفر إن لم ير الوجوب ) أي إن لم يعتقد افتراضه عليه .
ابن ملك .
وأطلق الكافيجي كفره واستظهر المصنف الأول ( ويجب أداؤها بالطلب ) ولو حكما كما مر لكن وجوبه بشروط سبعة مبسوطة في البحر وغيره منها عدالة قاض وقرب مكانه وعلمه بقبوله أو بكونه أسرع قبولا وطلب المدعي ( لو في حق العبد إن لم يوجد بدله ) أي بدل الشاهد لأنها فرض كفاية تتعين لو لم يكن إلا شاهدان لتحمل أو أداء وكذا الكاتب إذا تعين لكن له أخذ الأجرة لا للشاهد حتى لو أركبه بلا عذر لم تقبل وبه تقبل لحديث أكرموا الشهود وجوز الثاني الأكل مطلقا وبه يفتى .
بحر .
وأقره المصنف ( و ) يجب الأداء ( بلا طالب لو ) الشهادة ( في حقوق الله تعالى ) وهي كثيرة عد منها في الأشباه أربعة عشر .
قال ومتى أخر شاهد الحسبة شهادته بلا عذر فسق فترد ( كطلاق امرأة ) أي بائنا ( وعتق أمة ) وتدبيرها وكذا عتق عبد وتدبيره .
شرح وهبانية .
وكذا الرضاع كما مر في بابه وهل يقبل جرح الشاهد حسبة الظاهر نعم لكونه حقا لله تعالى .
أشباه .
فبلغت