وقيل يقبل من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أو رستاق واعتمده المصنف والكمال ( كتب كتابا إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين فوصل إلى قاض ولي بعد كتابة هذا المكتوب لا يقبل ) لعدم ولايته وقت الخطاب .
جواهر الفتاوى .
وفيها لو جعل الخطاب للمكتوب إليه ليس لنائبه أن يقبله ( والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولى لها ) لخبر البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ( وتصلح ناظرة ) لوقف ( ووصية ) ليتيم ( وشاهدة ) فتح .
فتصح تقريرها في النظر والشهادة في الأوقاف ولو بلا شرط واقف .
بحر .
قال وقد أفتيت فيمن شرط الشهادة في وقفه لفلان ثم لولده فمات وترك بنتا أنها تستحق وظيفة الشهادة .
وفي الأشباه من أحكام الأنثى