ومن لا فلا إلا أن المعتمد عدم حكم بعلمه في زماننا .
أشباه .
وفيها الإمام يقضي بعلمه في حد قذف وقود وتعزير .
قلت فهل الإمام قيد كما قدمناه في الحدود لم أره لكن في شرح الوهبانية للشرنبلالي والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقا كما لا يقضى بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى كزنا وخمر مطلقا غير أنه يعزر من به أثر السكر للتهمة .
وعن الإمام إن علم القاضي في طلاق وعتاق وغصب يثبت الحيلولة على وجه الحسبة لا القضاء ( ولا يقبل ) كتاب القاضي ( من محكم بل من قاض مولى من قبل الإمام يملك ) إقامة ( الجمعة )