اختار في المسايرة جواز كونها نبية لا رسولة لبناء حالهن على الستر ( ولو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر ) يرى جوازه ( فأمضاه ليس لغيره إبطاله ) بخلاف شريح .
عيني .
والخنثى كالأنثى .
بحر .
واعلم أنه إذا وقع للقاضي حادثة أو لولده فأناب غيره و ( قضى نائب القاضي له أو لولده جاز ) قضاؤه ( كما لو قضى للإمام الذي قلده القضاء أو لولد الإمام ) سراجية .
وفي البزازية كل من تقبل شهادته له وعليه يصح قضاؤه له وعليه ا ه .
خلافا للجواهر والملتقط فليحفظ ( ويقضي النائب بما شهدوا به عند الأصل وعكسه ) وهو قضاء الأصل بما شهدوا به عند النائب فيجوز للقاضي أن يقضي بتلك الشهادة بإخبار النائب وعكسه .
خلاصة .