قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد وصوله قبل القراءة ) وأجاز الثاني ( وأما بعدهما فلا ) يبطل ( و ) يبطل ( بجنون الكاتب وردته وحده لقذف وعمائه وفسقه بعد عدالته ) لخروجه عن الأهلية وأجاز الثاني ( و ) كذا ( بموت المكتوب إليه ) وخروجه عن الأهلية ( إلا إذا عمم بعد تخصيص ) اسم المكتوب إليه ( بخلاف ما لو عمم ابتداء ) وجوزه الثاني ( و ) عليه العمل .
خلاصة ( لا ) يبطل ( بموت الخصم ) أيا كان لقيام وارثه أو وصيه مقامه .
قلت وكذا لا يبطل بموت شاهد الأصل كما سيأتي متنا في بابه .
خلافا لما وقع في الخانية هنا فهو مخالف لما ذكره بنفسه ثمة فتنبه .
( و ) اعلم أن ( الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه ) في الأصح .
بحر .
فمن جوزه جوزها