إن تيقن به قيل وبه يفتى ( ولا بد من مسافة ثلاثة أيام ين القاضيين كالشهادة على الشهادة ) على الظاهر وجوزهما الثاني إن بحيث لا يعود في يومه وعليه الفتوى .
شرنبلالية وسراجية ( ويبطل ) الكتاب ( بموت الكاتب وعزله