( وقيل لا ) ينفذ ورجحه غير واحد .
وفي المنية والبزازية ومجمع الفتاوى وعليه الفتوى ورجح في الفتح توقفه على إمضاء قاض آخر وفي البحر والمعتمد أن القضاء على المسخر لا يجوز إلا لضرورة وهي في خمس مسائل اشترى بالخيار فتوارى اختفى المكفول له .
حلف ليوفينه اليوم فتغيب الدائن .
جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيب .
الخامسة إذا توارى الخصم فالمتأخرون أن القاضي ينصب وكيلا في الكل وهو قول الثاني .
خانية .
قلت ونقل شراح الوهبانية عن شرح أدب القاضي