المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار فبرهن عليها بالطلاق يقضي عليها أنها زوجة الحاضر ولا يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر الغائب ( ولو قضى على غائب بلا نائب ينفذ ) في أظهر الروايتين عن أصحابنا . ذكره منلا خسرو في باب خيار العيب