المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار أنه قول الكل وأن القاضي يختم بينته مدة يراها ثم ينصب الوكيل ( ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة ) لعدم ملكهم