في الأصح ( إذا كان فيه إبطال حق الغائب ) فلو لم يكن كما إذا علق طلق امرأته بدخول زيد الدار يقبل لعدم ضرر الغائب .
ومن حيل إثبات العتق على الغائب أن يدعي المشهود عليه أن الشاهد عبد فلان فبرهن المدعى كفالته بنفقة العدة معلقة بالطلاق ومن أراد أن يزني فحيلته ما في دعوى البزازية .
ادعى عليها أن زوجها الغائب طلقها وانقضت عدتها وتزوجها فأقرت بزوجية الغائب وأنكرت طلاقه