كل واحد منهما بجميعه منفردا ( ثم كفل كل ) من الكفيلين ( عن صاحبه ) بأمره بالجميع وبهذه القيود خالفت الأولى ( فما أدى ) أحدهما ( رجع بنصفه على شريكه ) لكون الكل كفالة هنا ( أو ) يرجع إن شاء ( بالكل على الأصيل ) لكونه كفل بالكل بأمره ( وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ ) الطالب الكفيل ( الآخر بكله ) بحكم كفالته .
( ولو افترق المفاوضات ) وعليهما دين ( أخذ الغريم أيا ) شاء ( منهما بكل الدين ) لتضمنها الكفالة كما مر ( ولا رجوع ) على صاحبه ( حتى يؤدي أكثر من النصف ) لما مر .
( كاتب عبديه كتابة واحدة وكفل كل ) من العبدين ( عن صاحبه