صح ) استحسانا ( و ) حينئذ ( فما أدى أحدهما رجع ) على صاحبه ( بنصفه ) لاستوائهما .
( ولو أعتق ) المولى ( أحدهما ) والمسألة بحالها ( صح وأخذ أيا شاء منهما بحصة من لم يعتقه ) المعتق بالكفالة والآخر بالأصالة ( فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه ) لكفالته ( وإن أخذ الآخر لا ) لأصالته .
( وإذا كفل ) شخص ( عن عبد مالا ) موصوفا بكونه ( لم يظهر في حق مولاه ) بل في حقه بعد عتقه ( كما لزمه بإقراره أو استقراض أو استهلاك وديعة فهو ) أي المال المذكور ( حال وإن لم يسمه ) أي الحلول لحلوله على العبد وعدم مطالبته لعسرته والكفيل غير معسر ويرجع بعد عتقه لو بأمره ولو كفل مؤجلا تأجل كما مر .
ادعى شخص ( رقبة عبد فكفل به رجل فمات ) العبد ( المكفول ) قبل تسليمه