لو قال مديوني مراده السفر وأجل الدين عليه ما ستقر وطلب التكفيل قالوا يلزم عليه إعطاء كفيل يعلم لو حبس الكفيل قالوا جاز له إذا أراد حبس من قد كفله لأنه قد كان ذا لأجله حبس فليجازه بفعله ثم الكفيل إن يمت قبل الأجل لا شك أن الدين في ذا الحال حل عليه فالوارث إن أداه لم يرجع به قبل ما التأجيل تم باب كفالة الرجلين ( دين عليهما لآخر ) بأن اشتريا منه عبدا بمائة ( وكفل كل عن صاحبه ) بأمره ( جاز ولم يرجع على شريكه إلا أداه زائدا على النصف ) لرجحان جهة الأصالة علي النيابة ولأنه لو رجع بنصفه لأدى إلى الدور .
درر ( وإن كفلا عن رجل بشيء بالتعاقب ) بأن كان على ركل دين فكفل عنه رجلان