ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الأماكن فللحاكم أخذ الأموال عنهم وعزلهم فإن عرف خيانتهم في وقف رد المال إليه وإلا وضعه في بيت المال .
نهر و بحر .
وفي التلخيص لو كفل الحال مؤجلا تأخر عن الأصيل ولو قرضا لأن الدين واحد .
قلت وقدمنا أنها حيلة تأجيل القرض وسيجيء أن للمديون السفر قبل حلول الدين وليس للدائن منعه ولكن يسافر معه فإذا حل منعه ليوفيه .
واستحسن أبو يوسف أخذ كفيل لامرأة طلبت كفيلا بالنفقة لسفر الزوج وعليه الفتوى .
وقاس عليه في المحيط بقية الديون لكنه مع الفارق كما في شرح الوهبانية للشرنبلالي لكن في المنظومة المحبية