الكفيل للمختلعة بما لها على الزوج من الدين لا يبرأ بتجدد النكاح بينهما .
ثوب غاب عن دلال لا ضمان عليه ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساوم واتفقا على الثمن فعليه قيمة الثوب ولو طاف به الدلال ثم وضعه في حانوت فهلك ضمن الدلال بالاتفاق ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الإمام لأنه مودع المودع .
دلال معروف في يده ثوب تبين أنه مسروق فقال رددت علي الذي أخذت منه برىء ولو قال طالب غريمي في مصر كذا فإذا أخذت مالي فلك عشرة منه يجب أجر المثل لا يزاد على عشرة .
ملتقط .
وأفتيت بأن ضمان الدلال والسمسار الثمن للبائع باطل لأنه وكيل بالأجر .
وذكروا أن الوكيل لا يصح ضمانه لأنه يصير عاملا لنفسه فليحرر ا ه .
فائدة ذكر الطرسوسي في مؤلف له أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال مستدلا بأن عمر رضي الله عنه صادر أبا هريرة ا ه .
وذلك حين استعمله على البحرين ثم عزله وأخذ منه اثني عشر ألفا ثم دعاه للعمل فأبى .
رواه الحاكم وغيره .
وأراد بعمال بيت المال خدمته الذين يجبون أمواله ومن ذلك كتبته إذا توسعوا في الأموال لأن ذلك دليل على خيانتهم .