في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا .
درر .
وتمامه في الأشباه ومر في المرابحة .
فروع ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة .
للكفيل منع الأصيل من السفر لو كفالته حالة ليخلصه منها بأداء أو إبراء وفي الكفيل بالنفس يرده إليه كما في الصغرى أي لو بأمره .
من قام عن غيره بواجب رجع بما دفع وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل أمره بتعويض عن هبته وبإطعام عن كفارته وبأداء عن زكاة ماله وبأن يهب فلانا عني ألفا في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع بلا شرط وإلا فلا وتمامه في وكالة السراج والكل من الأشباه .
وفي الملتقط