( والإجارة ) إلا في قوله إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك داري بكذا فيصح .
به يفتى .
عمادية .
وقوله لغاصب داره فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا جاز كما سيجيء في متفرقات الإجارة مع أنه تعليق بعدم التفريغ ( والإجازة ) بالزاي فقول البكر أجزت النكاح إن رضيت أمي مبطل للإجازة .
بزازية وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط إذا انعقد موقوفا لا يصح تعليق إجازته بالشرط .
بحر .
فقصرها على البيع قصورة كما وقع في المنح ( والرجعة ) قال المصنف إنما ذكرتها تبعا للكنز وغيره .
قال شيخنا في بحره وهو خطأ والصواب أنها لا تبطل بالشرط اعتبارا لها بأصلها وهو النكاح وأطال الكلام