لكن تعقبه في النهر وفرق بأنها لا تفتقر لشهود ومهر وله رجعة أمة على حرة نكحها بعد طلاقها وتبطل بالشرط بخلاف النكاح ( والصلح عن مال ) بمال .
درر وغيرها .
وفي النهر الظاهر الإطلاق حتى لو كان عن سكوت أو إنكار كان فداء في حق المنكر ولا يجوز تعليقه ( والإبراء عن الدين ) لأنه تمليك من وجه