أربعة عشر على ما في الدرر و الكنز وإجارة الوقاية ( البيع ) إن علقه بكلمة إن لا يعلى على ما بينا في البيع الفاسد ( والقسمة ) للمثلي أما قسمة القيمي فتصح بخيار شرط ورؤية