المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار وما لا فلا كالقرض . ثانيهما أن كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالشرط والأصح لكن في السقاطات والتزامات يحلف بهما كحج وطلاق يصح مطلقا وفي إطلاقات وولايات وتحريضات بالملائم . بزازية . فالأول