المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به هاهنا أصلان أحدهما أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع