شرى فلوسا بدرهم فدفعها إليه وقال هي بدرهمك لا ينفقها حتى يعدها .
شرى بالدرهم الزيف ورضي بأقل مما يشتري بالجيد حل له .
شرى ثيابا ببغداد على أن يوفي ثمنه بسمرقند لم يجز لجهالة الأجل .
باع نصف أرضه بشرط خراج كلها على المشتري فهو فاسد .
أخذ الخراج من الأكار له أن يرجع على الدهقان استحسانا .
شرى الكرم مع الغلة وقبضه إن رضي الأكار جاز البيع وله حصته من الثمن وإن لم يرض لم يجز بيعه .
قضاه درهما وقال أنفقه فإن جاز وإلا فرده علي فقبله ولم ينفقه له رده استحسانا بخلاف جارية وجد بها عيبا فقال اعرضها أو بعها فإن نفقت وإلا ردها فعرضها على البيع سقط الرد .
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا وطىء رجل أمته ثم زوجها مكانه فللزوج وطؤها بلا استبراء .
وقال أبو يوسف استقبح ولا يقربها حتى تحيض حيضة كما لو اشتراها كما سيجيء في الحظر والكل من الملتقط .