ساوم صاحب الزجاج فدفع له قدحا ينظره فوقع منه على أقداح فانكسروا ضمن الأقداح لا القدح .
شرى شجرة بأصلها وفي قلعها من الأصل ضرر بالبائع يقطعه من وجه الأرض من حيث لا يتضرر به البائع ولو انهدم من سقوطه حائط ضمن القالع ما تولد من قلعه .
دفع دراهم زيوفا فكسرها المشتري لا شيء عليه ونعم ما صنع حيث غشه وخانه وكذا لو دفع إليه لينظر إليه فكسره .
ولا بأس ببيع المغشوش إذا بين غشه أو كان ظاهرا يرى وكذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في حنطة خلط فيها الشعير والشعير بزي لا بأس ببيعه وإن طحنه لا يبيع .
وقال الثاني في رجل معه فضة نحاس لا يبيعها حتى يبين وكل شيء لا يجوز فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه .