( باع ) شيئا ( بالألف مثقال ذهب وفضة تنصفا به ) أي بالمثقال فيجب خمسمائة مثقال من كل منهما لعدم الأولوية ( وفي ) بيعه شيئا ( بألف من الذهب والفضة تنصفا وانصرف للوزن المعهود ف ) النصف ( من الذهب مثاقيل و ) النصف ( من الفضة دراهم ) ومثله له علي كر حنطة وشعير وسمسم لزمه من كل ثلث كر وهذه قاعدة في المعاملات كلها كمهر ووصية ووديعة وغصب وإجارة وبدل خلع وغيره في موزون ومكيل ومعدود ومذروع .
عيني .
وقوله ( وزن سبعة ) تقدم في الزكاة وأفاد الكمال أن اسم الدرهم ينصرف للمتعارف في بلد العقد ففي مصر ينصرف للفلوس .
وأفاد في النهر أن قيمته تختلف باختلاف الأزمان فأفتى اللقاني بأنه يساوي نصفا وثلاثة فلوس فلو أطلق الواقف الدرهم اعتبر زمنه إن عرف وإلا صرف للفضة لأنه الأصل كما لو قيده بالنقرة كواقف الشيخونية والصرغتمشية ونحوهما