( وإن جهل مكانه بيع ) المبيع أي باعه القاضي أو مأموره نظرا للغائب وأدى الثمن وما فضل يمسكه للغائب وإن نقص تبعه البائع إذا ظفر به ( وإن اشترى اثنان ) شيئا ( وغاب واحد ) منهما ( فللحاضر دفع ) كل ( ثمنه ) ويجبر البائع على قبول الكل ودفع الكل للحاضر ( و ) له ( قبضه وحبسه ) عن شريكه إذا حضر ( حتى ينقد شريكه ) الثمن بخلاف أحد المستأجرين والفرق أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن فكان مضطرا بخلاف المؤجر اللهم إلا إذا شرط تعجيل الأجرة .