فقيمة درهمها نصفان وأفاد المصنف أن النفرة تطلق على الفضة وعلى الذهب وعلى الفلوس النحاس بعرف مصر الآن فلا بد من مرجح .
فإن لم يوجد فالعمل على الاستيمارات القديمة للوقف كما عولوا عليها في نظائره كمعرفة خراج ونحوه .
قال وبه أفتى المنلا أبو السعود أفندي .
( ولو قبض زيفا بدل جيد ) كان له على آخر ( جاهلا به ) فلو علم وأنفقه كان قضاء اتفاقا ( ونفق أو أنفقه ) فلو قائما رده اتفاقا ( فهو قضاء ) لحقه .
وقال أبو يوسف إذا لم يعلم يرد مثل زيفه ويرجع بجيده استحسانا كما لو كانت ستوقة أو نبهرجة واختاره للفتوى ابن كمال .
قلت ورجحه في البحر و النهر و الشرنبلالية فبه يفتى .
( ولو فرخ طير أو باض في أرض لرجل