( ويستقرض الخبز وزنا وعددا ) عند محمد وعليه الفتوى .
ابن ملك .
واستحسنه الكمال واختاره المصنف تيسيرا .
وفي المجتبى باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة جاز وبعكسه لا وجاز بيع كسيراته كيف كان ( ولا ربا بين سيد وعبده ) ولو مدبرا لا مكاتبا ( إذا لم يكن دينه مستغرقا لرقبته وكسبه ) فلو مستغرقا يتحقق الربا اتفاقا .
ابن ملك وغيره .
لكن في البحر عن المعراج التحقيق الإطلاق وإنما يرد الزائد لا للربا بل لتعلق حق الغرماء ( ولا ) ربا ( بين متفاوضين وشريكي عنان إذا تبايعا من مالها ) أي مال الشركة .
زيلعي