( ولا بين حربي ومسلم ) مستأمن ولو بعقد فاسد أو قمار ( ثمة ) لأن ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا غدر خلافا للثاني والثلاثة ( و ) حكم ( من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر كحربي ) فللمسلم لربا معه خلافا لهما لأن ماله غير معصوم فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقا جوهرة .
قلت ومنه يعلم حكم من أسلما ثمة ولم يهاجرا .