وسيجيء جواز استقراضه أيضا ( و ) جاز بيع ( اللبن بالجبن ) لاختلاف المقاصد والاسم .
حاوي ( لا ) يجوز ( بيع البر بدقيق أو سويق ) هو المجروش ولا بيع دقيق بسويق ( مطلقا ) ولو متساويا لعدم المسوى فيحرم لشبهة الربا خلافا لهما وأما بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا إذا كانا مكبوسين فجائز اتفاقا .
ابن ملك .
كبيع سويق بسويق وحنطة مقلية بمقلية وأما المقلية بغيرها ففاسد كما مر ( و ) و ( الزيتون بزيت والسمسم بحل ) بمهملة الشيرج ( حتى يكون الزيت والحل أكثر مما في الزيتون والسمسم ) ليكون قدره بمثله والزائد بالثفل وكذا كل ما لثفله قيمة كجوز بدهنه ولبن بسمنه وعنب بعصيره فإن لا قيمة له كبيع تراب ذهب بذهب فسد بالزيادة لربا الفضل